ما هو الأصل في المعاملات، من القواعد المؤكدة والثابتة في الإسلام وفي الفقه الإسلامي وفي بعض أبواب من معاملات وعقود وشروط هو ان الأصل في كل هذا هو الاباحة والجواز فلم يمنع من هؤلاء أي شيء الا وذكر عنه نص صريح ودلالة صحيحة تؤكد على ثبوتها ويبقى غير هذا عل الأصل وهو الاباحة وعندما نقول الأصل في الاباحة نعني بهذه العبارة الدليل ومنهم من يقول الأصل في هذا الامر الكتاب وسنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يعني دليلها أي أصول الفقه ادلتها والمعاملات يقصد بها الاحكام الشرعية التي تنظم معاملات الناس نمع بعضهم البعض في مجالات الأموال والجارة.
قول العلماء عن اصل المعاملات
يقصد بالمعاملات الاحكام الشرعية التي يتعامل بها الناس بين بعضهم البعض وبعض الفقهاء يسمونها اسم اخر ولهم عدة الفاظ وعناوين لهذا اللفظ فمرة يقولون (الأصل في المعاملات) ومرة يقولون (الأصل في العقود والشروط فيها) ومرة أخرى يقولون أيضا (الأصل في المعاملات العقود) والمطلوب من هذه القاعدة على وجه الاجمال في باب المعاملات ان ما لم يرد حكمة في الشرع من عقود ومعاملات فهل يحكم بانها مباحة بناء على ما ورد تحريمه الشرع فهل هو مباح؟ وهل يحكم بحرمته بناء على ان ما لم يذكر بالشرع اباحته فهو محرم؟.
الاصل في المعاملات
وقد اختلف العلماء في هذه المسالة فهناك قولين مشهورين فالقول الأول: ان الأصل في المعاملات والعقود انها مباحة ولا يحرم فيها الا ما ذكر الشرع تحريمه وهذا القول يعتبر أكثر قول الحنفية وهو أيضا قول المالكية والشافعية والحنابل فهو يعتبر قول الجمهور من العلماء وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وقد جكى بعضهم الاجماع عليه، واستدل بأكثر من دليل وهي دليل من القران الكريم الذي جاء فيها امر رباني بالأمر بالوفاء بالعهود والعقود قال تعالى “يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود” وأيضا قوله تعالى “واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا” وأيضا جاء في بعض الآيات حصر للمحرمات في أنواع عدة مثل قوله تعالى: “قل ما اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل بغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم”.