فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة في شهر شوال ومعنى الزكاة في اللغة الطهارة والنظافة والنماء والزيادة وعرف جمهور العلماء والفقهاء الزكاة اصطلاحا على هو المال الواجب على المسلم ان ينفقه في امور حددها الدين الاسلامي وفق مقدار معين وهناك الكثير من الادلة على فرضية الزكاة في القران الكريم حيث قال تعالى ” وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ” وتعد زكاة الفطر احد انواع الزكاة المفروضة صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان وقد قال العلماء في حكم زكاة الفطر انها فرض على كل مسلم معه قوت يوم وليلة قبل يوم العيد.
الحكمة من تشريع زكاة الفطر
شرع الله عز وجل زكاة الفطر واوجب اخراجها ليلة العيد مع جواز تقديمها ليوم او يومين لتعميم الفرحة على المسلمين كافة في العالم الاسلامي واغنائهم عن السؤال والحاجة والعوز في يوم العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ” أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم” وشرعت ايضا لتجبير الخلل الواقع في صيام المرء الناتج عن اللهو والرفث والسباب والنظر الى المحرمات فهي طهر للصائم كم اخبرنا ابن عباس حيث قال “فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات “وفي زكاة الفطر شكر من العبد الى خالقه ان من الله عليه بنعمة بلوغ رمضان واتمام صيام هذا الشهر الفضيل.
حكم اخراج زكاة الفطر مالا
اختلفت اقوال العلماء في حكم اخراج زكاة الفطر مال حيث
- القول الاول : ذهب فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة الى تحريم اخراجها مال استنادا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه ” فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ”
- القول الثاني: ذهب فقهاء الحنفية وبعض من ائمة السلف كسفيان الثوريّ، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثورٍ بجواز اخراج زكاة الفطر مال استنادا الى ان الحكمة من زكاة الفطر اغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد وان الفقير يحتاج المال
- القول الثالث: افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج زكاة الفطر مالا عند الحاجة والمصلحة لان الاصل في اخراج زكاة الفطر هو اخراج الطعام ولا يتحول عن الاصل الا لضرورة او حاجة او مصلحة ومما يتعلق بالحاجة وجود مشقة عند اخراج زكاة الفطر طعاما.