
يبحث العديد من الافراد عن الاجابات الصحيحة والفتاوي المتعددة، حيث يعتبر تشقير الحواجب حيث لا حرج فيه، حيث لا يجوز ازالة الشعر للحواجب، فهو من النمص والنامص يعتبر حرام، لانه ازالة للشعر المتواجد في الحاجب، حيث يعتبر الاجابة عن سؤال حكم تشقير الحواجب بالليزر في رمضان، من الاسئلة التي يكثر سؤالها في شهر رمضان او العديد من الاسئلة الاخرى، لذالك ان الحكم في ازالة الشعر للحواجب يعتبر نمص والنامص من المحرمات، لذالك تكثر ذالك الاجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من البرامج التلفازية، لذالك ان الاجابة عن حكم تشقير الحواجب بالليزر في رمضان.

سؤال حكم تشقير الحواجب بالليزر
ان التشقير للحواجب اذا كان القصد منه صبغها باللون الاشقر لا حرج فيه، واذا كان الامر يفضي عادة لسقوط الحاجب، حيث انه يعين تفادي ذالك وقد جاء في فتاوي الشيخ ابن جبرين وقال :لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه. اهـ
وايضا جاء في فتاوي اللجنة الدائمة لا تجوز ازالة شعر الحواجب وذالك لان ذالك هو النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذالك من فعله وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، حيث امرها به زوجها فإنها لا تطيعه ولانه معصية ولا طاعة لمخلوق في نعصية الخالق، وايضا ذالك طاعة في المعروف وذالك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.