ما هو حد الحرابه، تُعد الحرابة في الإسلام من المنكرات العظيمة، وهي تشمل كل الأعمال قطع الطريق على الناس، والإفساد في الأرض، والخروج على الناس في الطرقات وفي الصحاري والتعرض لهم بكل اذى من أجل سلبِ أموالهم سواءً كان ذلك باستخدام السلاح أم عن طريق الأيدي لقد امرنا ديننا الإسلامي بالابتعاد عن كل اذى للناس وعدم التعرض لهم باي شكل او أي نوع من أنواع الأذى للناس لان لنا دين سمح طيب يدعوا الى الخير والابتعاد عن الاذى وان التعرض للناس في الطرقات هو من أنواع الأذى الذي نهانا عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووضع له عقوبة شديدة.
حد الحرابة في الدين الإسلامي
لقد ذكر الله عز وجل في القران الكريم عقاب لمرتكب الحرابة في الإسلام فقال عز وجل: ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.
قول العلماء في حد الحرابة
وقد اختلف الكثير من العلماء في عقوبة المحارب وهل هي مذكورة في الكتاب ام لا لكي يختار الامام منها ما يشاء على سبيل التخيير ام انها ذكرت موزعة حسب نوع الجريمة التي يقوم بها فقد ذهب جمهور العلماء انها على التوزيع ولكنهم اختلفوا في الكيفية فقد ذهب المذهب الحنفي الى ان المحارب اذا اخذ ولم يقم بسرقة مال او يقتل احد فانه ينفى من الأرض التي هو فيها يعني يحبس حتى يتوب او يموت واذا قام بالقتل فان الحد الذي يقام عليه هو القتل واما المذهب الحنفي والمذهب الشافعي اتجهوا الى ان اذا صدر عن المحارب السرقة والقتل فان عقوبته التخيير فاما ان يقتله ولي الامر او يصلبه ويقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى وه وأيضا ما اتفق عليه المذهب الحنفي وثم بعد ان يقتل يعطى الى اهله فيغسلوه ويصلوا عليه ويدفنوه
وقد ذهب المذهب المالكي الى ان الجمع بين توزيع العقوبة حسب نوعها وبين التخيير فإذا قَتل المحارب كانت عقوبته القتل أو الصلب، ولا يخيَّر الإمام في نفيه أو قطعه، وإن سرق المحارب المال بدون ان يقتل خُيّر الإمام فيه إن شاء قتله، وإذا شاء صلبه، وإن شاء قطعه، ولا ينفيه من الأرض، وكذلك يفعل فيمن أخاف السبيل ولم يقتل أو يسرق.
شروط إقامة حد الحرابة
- ان يكون المحارب قطع الطريق في الصحراء دون القرى والامصار وقد ذهب الى هذا أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وقالو ان هذا لان قطع الطريق لا يكون الا في الصحراء اما من يقطع في القرى والامصار فهو قطع طريق الغوث
- أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان عصياً أو حجارة، ولا خلاف في هذا بين العلماء
- أن يتعرض المحارب للناس جهراً ويأخذ أموالهم بالقهر والقوة، وأما من استخفى فسرق مالاً فيُعتبر سارقاً وليس محارب، وأما من خطف مالاً وهرب فيسمى منتهباً.