هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا، نجد أنه من أكثر الأسئلة التي يتم السؤال عنها في كل عام، وهو حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، أي بدلاً من الطعام، ونجد تساؤل آخر بأن يقوم صاحب الزكاة بتكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية لإخراج زكاة الفطر أي أنه يعطيهم مقدارها والمؤسسة تتصرف بذلك، بدلاً من أن يقوم هو بشراء الطعام وإيصال لبيوت الفقراء، و مستحقي الزكاة، ونجد أن الفقهاء اختلفوا بين مؤيد لذلك وبين مانع لإخراج زكاة الفطر بهذا الشكل، ولا زلنا نرى في محركات البحث السؤال هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا.
حكم اخراج زكاة الفطر نقدا وإعطاء البنت من الزكاة
عند جمهور العلماء لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا، بل يجب اخراجها طعاماً، حيث أن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها طعاماً وهو صاع من التمر، أو صاع من الشعير، أو صاع من زبيب، صاع من أقط، وأما مسألة إعطائها للبنت ففي ذلك أفتى الفقهاء أنه لا يجوز أن يعطيها إياها، حيث أن زكاة الفطر لا تخرج للفرع ولا الأصل، أي لا يعطيها لبنته، أو بنت بنته أو بنت ولده، أو جدته أو أبوه، أما إن كان زوج البنت فقيراً فإنه يعطيها لزوج البنت وليس للبنت.
ما حكم اخراج زكاة الفطر مالا
نحن أمام اختلاف في الأقوال عند أهل العلم حول إخراج زكاة الفطر نقدا، حيث كان رأي مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أنه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا لعدم ورود ذلك في السنة النبوية، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن اخراجها نقدا، ولم يعمل بذلك من بعده الخلفاء الراشدين رغم أن الأموال كانت متوفرة زمن الفتوحات الإسلامية، وبذلك فإنه لا يجوز اخراجها نقدا.
وقد وافقه الرأي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعدم الجواز المطلق لإخراج زكاة الفطر مالا، وقد احتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجها طعام، صاع من شعير، أو بر، أو زبيب، أو تمر، أو إقط، وهذه الأطعمة التي كانت في عهد النبي، والمقصود ليس الشعير بعينه أو الزبيب، بل هو صاع الطعام وهو الطعام المتوفر في البلد، وهو ما حل ما حل هذه الأطعمة في عصرنا، مثل الأرز، وغيرها، ورغم أن المال قد كان متوفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عدل عن اخراج زكاة الفطر مالا، ونحن نلتزم بما ورد عن النبي، وترك من جاء بغير هذا الرأي حول اخراجها نقدا لأنه مخالف لما جاء في حديث النبي.
وفي ذلك رد على سؤال السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا، لا يجوز بإجماع أهل العلم.