هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟

هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟

هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ لقد أنشأت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية و ذلك على درجتى تقاضي ، و فى حالة تعذر الوصول إلى حل ودى بين الطرفين ، يتم إجالة المشكلة إلى الهيئة الإبتدائية للنظر و البث فيها ، حيث أن لهذه الهيئات اختصاص نوعي موضوعى و اختصاص مكانى و اختصاص زمانى . و فى السطور التالية لمقال اليوم سنعرض لكم الإجابة على التساؤل الذى شغل بال الكثير من الأشخاص هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ فتابعوا معنا للتعرف على الإجابة .

هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟

هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟

لا يجوز . حيث أن القرارات التى تصدر عن اليئات الإبتدائية تكون نهائية و لذا لا يجوز الطعن فيها امام الهيئة العليا لتسوية الخلافات ، بحيث يكون التقاضي فيه على درجة واحدة ، و قد تكون القرارات البتدائية من الجائز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات و لكن ذلك إذا كان التقاضي على درجتين .

هل يمكن الترافع فى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بعد الاستئناف وصدور الحكم ؟

لا يمكن ، حيث أن الترافع فى الهيئة العليا يعد نهاية الطريق و خاصة بعد صدور الجكم فى أية قضية أمام أى جهة قضائية ، و قد نصت المادة رقم 216 من نظام العمل السعودى أن كل دائرة من دوائر الهيئة العليا تختص بالفصل نهائيا و بالدرجة القطعية فى كافة قرارات دوائر الهيئات الإبتدائية التى ترفع للاستئناف أمامها ، و لذا و بما أن النظام وصف قرارات الهيئة العليا لتسوية اخلافات العمالية بالقرارات القطعية فهذا يدل على أنها اكتسبت الصفة النهائية .

ومن الجدير بالإهتمام أنه لا يجوز الإعتراض عليها أمام أى جهة مهما كانت ، كما أنه لا يجوز إعادة فتح النزاع نفسه التى سبق و أن صدر قرار نهائى بشأنه أمام الهيئة العليا أو أى جهة قضائية أخرى وفقا لما جاء فى نص المادة 225 من نفس النظام و التى نصت على ( أنه لا يجوز لأى  من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذى صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .

نبذة عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية

إن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية هى تلك الهيئة التى تختص كل من دوائرها بالفصل نهائيا و بالدرجة القطعية فى كافة قرارات دوائر الهيئة الإبتدائية التى ترفع للإستئناف أمامها ، و من الجدير بالذكر ان قرارات هذه الهيئة نهائية و قطعية وواجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.

اختصاصات الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية

تختص الهيئة الإبتدائية بما يلى :

1- الفصل نهائيا فيما يلى :

  • الخلافات العمالية أيا كان نوعها بشرط ألا تتجاوز قيمتها العشرة ألاف ريال سعودى
  • الإعتراض على الجزاء الذى يوقعه صاحب العمل على العامل
  • فرض العقوبات المنصوص عليها فى هذا النظام على المخالفة و التى لا تتجاوز العقوبة المقررة عليها خمسة ألاف ريال سعودي ، و على المخالفات التى لا تتجاوز عقوبتها المقررة فى مجموعها أيضا خمسة ألاف ريال سعودي

2- تختص أيضا بالفصل بشكل إبتدائي بما يلى :

  • الخلافات العمالية التى تتجاوز قيمتها عشرة ألاف ريال سعودي
  • فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بدفع غرامة مع عقوبة تأديبية
  • فرض العقوبات المنصوص عليها فى نظام العمل عللاى المخالفة التى تتجاوز العقوبة المقررة عليها خمسة ألاف ريال سعودي ، و على المخالفات التى تتجاوز فى مجموعها أيضا خمسة ألاف ريال سعودي
  • خلافات الفصل من العمل
  • خلافات التعويض عن اصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض

و فى النهاية يمكننا القول أن مدة الاستئناف للقرار الإبتدائي ثلاثين يوم من تاريخ النطق بالقرار الحضورى و من تاريخ التبليغ بالقرار فى غيرها ، و فى حالة عدم استئناف قرار الهيئة الابتدائية خلال المدة النظامية التى تم تحديدها يعد نهائيا و واجب التنفيذ .

هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ .. و فى ختام هذا المقال تعرفنا على إجابة السؤال الذى شغل بال الكثيرين وهو هل يجوز الطعن على أحكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ كما تعرفنا ايضا على الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية و أهم اختصاصات الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

تابعنا على تلغرام تابعنا على تويتر