المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما قدِمت في هذا النظام- المعانيَ المُبَيّنة أمام كل منها.
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يَرفَعْ الأصل السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي توج على الإقامة المميزة وفقًا للنظام.
الأسرة: مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأبناء (ممن لم يتعدى إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: الهيئة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية:
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، على حسب ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمال المنزلية وفقا احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
هـ- الانتفاع بالعقارات الحادثة في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لفترة لا تتعدى (تسعًا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات الضرورية لذلك، بما يضمَن للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير على حسب شروط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيًّا من أشخاص أسرته؛ فيما عدا المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، وسجّل إخلال بالرسوم التي تم تقريرها على غير السعودي.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًّا.
ط- استعمال الممرات المحددة للسعوديين عند دخول المملكة من خلال منافذها والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية؛ وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
2- تحدد اللائحةُ الأحكامَ الأخرى المنظّمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقًا للآتي: أ- غير معينة المدة. ب- لعام واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحةُ الخطوات والضوابط التي تتعلق بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يُشترط للتقدم بإلتِماس الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألا ينخفض سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يُؤكَد الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم دوْنَ جنائي يُؤكَد خلوّ المتقدم من السوابق.
هـ- تقديم بيان صحي عن حالة المتقدم الصحية يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يرفع تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.
2- إلى اللجنة -عند الاقتضاء- إضافة ضوابط خاصة في الحالات التي تستلزم ذلك.
3- تحدد اللائحة الخطوات والضوابط التي تتعلق بما ورد في هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدرس المركز الطلب، عقب اتمام الاشتراطات المشار إليها في المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بأمر من رئيس المركز؛ وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المادة السادسة:
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يومًا من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعتبر الطلب المقدم وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام مُلغى إذا لم تستوفِ الاشتراطات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال الفترة المحددة.
3- تستهل الإقامة المميزة -بالنسبة لمن يسكن داخل المملكة وقت التقدم بإلتِماس الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تُستكمل الخطوات الضرورية لإنهاء العلاقة التي تتعلق بالإقامة السابقة.
المادة السابعة:
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالإلتزام بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والإرشادات المعمول بها في المملكة؛ وذلك من غير إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
المادة الثامنة:
يُعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم من أجل تطبيق الأحكام القانونية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية؛ وذلك بصرف الاطلاع عن الفترة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة:
1- تبطل الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يحاسب عليها بالحبس لفترة لا تقل عن (ستين) يومًا، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور بيان أو حكم محكمي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- تأكيد أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمّن معلومة غير صحيحة.
د- منع تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- موت حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
2- لا يُخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الهيئة في إتمام الإقامة المميزة؛ إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة:
1- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على مسعى الحصر.
2- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتحلى بها الأسرة؛ وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميعُ الأنظمة والإرشادات التي تسري على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة:
1- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقًا للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته؛ على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته؛ فله التقدم من أجل الحصول على الإقامة المميزة.
2- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الأصل السعودية.
المادة الثانية عشرة:
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أشخاص أسرته؛ يتولي المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- الاطلاع فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها؛ وذلك على حسب ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُعِدّ المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بأمر من اللجنة.
2- يصرح المركز القرارات والإرشادات الضرورية لانجاز أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة: يُعمل بالنظام اعتبارًا من اليوم الاتي لنشره في الجريدة الرسمية.