عبر منصة بلدي | استعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة

عبر منصة بلدي | استعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة
استعلام عن شهادة صحية بلدي

يتم إصدار الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت المختلفة منها الغذاء والصحة العامة مثل المطاعم وصالون الحلاقة ومغسلة الملابس وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى إصدار شهادة صحية حتى يتم العمل بها، وفي حال المخالفات وعدم الحصول على الشهادة الصحية يتعرض صاحب العمل والعامل إلى التوقيف وفرض الغرامات والعقوبات على هذه المخالفات.

كيف استعلم عن شهادة صحية؟

لذلك يتم الاستعلام عن إصدار الشهادة الصحية أو تجديدها من خلال منصة بلدي التي توفر العديد من الخدمات الخاصة بالعاملين من إصدار وتجديد الشهادة الصحية والاستعلام عن حالة طلب شهادة صحية:

  • ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات.
  • يتم اختيار خدمات الشهادات الصحية.
  • الانتقال إلى الاستعلام عن حالة طلب شهادة صحية.
  • إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن نوع الهوية
    سواء هوية مواطن أو مقيم أو رقم الحدود.
  • في حال اختيار تحديد هوية مقيم يتم إدخال رقم الإقامة
  • ثم إدخال رقم الشهادة الصحية الذي تم استلامه أثناء التسجيل لاستخراج الشهادة.
  • إدخال رقم الكشف الطبي ثم الضغط على بحث.
  • تظهر البيانات المطلوبة في أسفل الضغط على استعلام
  • يمكن الضغط على تفاصيل الطلب لمعرفة كافة البيانات الخاصة بالشهادة.
  • ومع عرض تفاصيل الطلب تظهر الشهادة ومع الانتهاء يتم الضغط على طباعة الشهادة على الكمبيوتر.

كيف احصل على البطاقة الصحية؟

مخالفات الشهادة الصحية في منصة بلدي
تم تحديد مجموعة من المخالفات الخاصة بالعاملين دون إصدار شهادة صحية أو بالعاملين بشهادة صحية منتهية أو غير صحيحة وتم تقدير الغرامة على صاحب العمل أو مالك الترخيص في هذه الحالات كالتالي :

  • تشغيل العاملين دون إصدار الشهادة الصحية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة قيمة الغرامة 1000 ريال تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة ومنع العامل من العمل لحين الحصول على الشهادة.
  • تشغيل العاملين بشهادة صحية منتهية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة يتم فرض غرامة على مالك الترخيص على كل عامل بقيمة 1000 ريال ومنع العامل من العمل لحين تجديد الشهادة، تضاعف الغرامة في حال التكرار.
  • تشغيل العامل بالشهادة الصحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة يتم فرض غرام على مالك الترخيص بقيمة 2000 ريال لكل عامل مخالف ومنع العامل من العمل لحين الحصول على شهادة وإحالته الى الجهات المختصة مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.