حكم لبس السلاسل للرجال.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع

حكم لبس السلاسل للرجال.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع

في ظل انتشار عادات وتقاليد غريبة على المجتمع المسلم، تتردد أسئلة كثيرة على دار الإفتاء منها ما يُريد الإجابة عن حكم لبس السلاسل للرجال سواء كانت من الفضة أو من أي معدن أو مادة أخرى، إذ عُرض هذا السؤال مؤخرًا على الدار، التي نشرت إجابته من خلال مقطع فيديو أوضح فيه الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار، رأي الشرع في هذه المسألة.

أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية قال، إن المرأة مباح لها ارتداء السلاسل بجميع أنواعها، لكن الوضع مختلف بالنسبة للرجل، إذ إن ارتداء الرجال لها حرام شرعًا لما فيه من تشبه بالنساء، مصداقًا لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجل”.

حكم لبس السلاسل للرجال

واستدل أمين الفتوى، في توضيح حكم لبس السلاسل للرجال الذي يرغب في معرفته كثير من الشباب، بقول الإمام الروياني، وهو من فقهاء الشافعية الكبار، إذ قال في كتابه بحر المذهب: “إن الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء”.

وفي هذا السياق كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت أن فسرت معنى التشبه بالنساء قد اختلف فيه العلماء، وفقًا لاختلاف العادات والتقاليد، إذ انقسموا في حكمها إلى:

  • الحرمة.
  • الكراهة.
  • الإباحة.

دار الإفتاء توضح معنى التشبه بالنساء

وأوضحت دار الإفتاء، أن التشبه إن اختص في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه، كما أشارت الدار إلى النقاط الآتية:

  1. إن جرى التشبه وفق العرف السليم فلا كراهة.
  2. تقليد المسلم للموضة في الملبس وغيره يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع.
  3. لو رأى المسلم في الموضة ما يعجبه من جهة الحضارة مما لا يخالف الشريعة فلا حرج.
  4. الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة.
  5. كما أن الإسلام يأمر بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة.